Printed page ٣١٥
السنة في المُدَبَّر(١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا دبر الرجل عبده فلا يبيعه في دين، ولا غيره، وإِذا مات أعتق في ثلثه إِن كان له مال، فإِن لم يكن له مال عتق ثلثه وبقي ثلثاه لورثته" (٢) .
قال الشَّافِعِي: يباع المدبر (٣) .
قال عبد الله: "فإِن كان عليه من الدين ما يغترقه بيع في دينه وبطل تدبيره من الدين" (٤) .
قال أبو حنيفة: إِن كان عليه دين لم يُبَعْ واستسعى في قيمته (٥) .
قال سفيان الثَّوْري مثل قول أبي حنيفة: لا يباع ولكن يستسعي في قيمة رقبته ولا يؤخذ بأكثر من ذلك (٦) .
قال إِسحاق بن راهويه مثل قول سفيان (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) المدبر: بضم الميم وتشديد الباء من دبر الشيء: ذهب، ودبر فلانًا: خلفه بعد موته وبقي بعده، قال ابن عرفة: المدبر بفتح الباء هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. قال مالك: والتدبير أَن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبر أو مدبرة في حياتي وحر أو حرة بعد مماتي. التفريع ٢/ ٩، شرح حدود ابن عرفة ص ٦٧٥ دار الغرب، معجم لغة الفقهاء ٢/ ٧. ↩︎
(٢) البيان والتحصيل ١٤/ ٤٦٠، المنتقى ٤/ ١٣٦، الذخيرة ١١/ ١٦٩. ↩︎
(٣) الأم ٨/ ١٨ - ٢٣. ↩︎
(٤) التفريع ٢/ ٩، الذخيرة ١١/ ١٦٢. ↩︎
(٥) المبسوط ٢٩/ ٤٣. ↩︎
(٦) فتح الباري ٥/ ١٥٩، نيل الأوطار ٦/ ١٤٨. ↩︎
(٧) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٣١٥٤، فتح الباري ٥/ ١٥٩، نيل الأوطار ٦/ ١٤٨. ↩︎