Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في المدبر

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣١٥

السنة في المُدَبَّر

(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا دبر الرجل عبده فلا يبيعه في دين، ولا غيره، وإِذا مات أعتق في ثلثه إِن كان له مال، فإِن لم يكن له مال عتق ثلثه وبقي ثلثاه لورثته" (٢).

قال الشَّافِعِي: يباع المدبر (٣).

قال عبد الله: "فإِن كان عليه من الدين ما يغترقه بيع في دينه وبطل تدبيره من الدين" (٤).

قال أبو حنيفة: إِن كان عليه دين لم يُبَعْ واستسعى في قيمته (٥).

قال سفيان الثَّوْري مثل قول أبي حنيفة: لا يباع ولكن يستسعي في قيمة رقبته ولا يؤخذ بأكثر من ذلك (٦).

قال إِسحاق بن راهويه مثل قول سفيان (٧).