Printed page ٢٣٤
السنة في الصيام
(١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "لا يصام رمضان، ولا يفطر منه بأقل من شهادة عدلين مسلمين" (٢).
قال أبو حنيفة في شهادة رمضان: إذا شهد رجل مسلم حرًّا كان أو عبدًا على رؤية الهلال فعليهم الصيام (٣).
وقال أحمد بن حنبل في شهادة رجل واحد في الهلال: إن كان لرمضان فجائز، وإن كان لشوال فلا يجوز (٤).
قال إسحاق: لا يجوز حتى يشهد عدلان (٥).
قال عبد الله: "وإذا شهد على هلال رمضان نهارًا كفَّ الناس عن الطعام وقضوا يومًا سواه" (٦).
قال الشافعي: إذا رأوه نهارًا فلا ينظر إلى ذلك، وليفطر فإنما هو اليوم