Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الصيام

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٣٥

الثاني، فيصومون اليوم الثاني (١).

قال عبد الله: "وإن ثبت الشهادة على هلال شوال نهارًا فإن الناس يفطرون على ساعة ثبوت الشهادة (٢)، ولا يصلون صلاة العيد إذا ثبت الشهادة بعد الزوال، ولا يصلون من العيد، ومن رأي هلال شوال نهارًا فلا يفطر فإنما هي الليلة التي تأتي" (٣).

قال أحمد بن حنبل: من رأى هلال رمضان وحده أو شوال وحده فلا يصوم (٤)، ولا يفطر (٥).