قال عبد الله بن عبد الحكم: "والجزية على من بلغ الحلم من أحرار أهل الذمة، ولا جزية على نسائهم، ولا على صبيانهم، ولا عبيدهم، ولا فقرائهم، ولا يزاد على فريضة عمر بن الخطاب (٢) ﵁ وهي أربعون درهما (٣) وأربعة دنانير" (٤).
وقال أبو حنيفة: في الجزية ثلاث درجات: الموسر ثمانية وأربعون درهمًا، والفقير اثني عشر درهمًا، والأوسط أربعة وعشرون درهمًا" (٥).
قال الشافعي: يؤخذ من الفقير منهم والغني دينارًا عن كل نفس (٦).
قال عبد الله: "والمجوس في الجزية بمنزلة أهل الكتاب، وتؤخذ الجزية من نصاري العرب، ومن أسلم من أهل الذمة وضعت عنه الجزية؛ فإن كان من أهل الصلح فهو أحق فأرضه ملك له، وإن كان من أهل العنوة