قال عبد الله: "والأضحية سنة (٢)، قال رسول الله ﷺ "أمرت بالنحر وهو لكم سنة" (٣) وتجب على كل من وجد إليها السبيل من أهل المدائن والقرى والعمود وأهل الحضر والسفر إلا الحاج بمنى (٤)، ويجوز في الضحايا الجذع (٥) من الضأن والثني (٦) مما سواه، وأفضلها فحول الضأن، ثم إناثها خير من غيرها، ولا تجوز العَوْرَاء البين عَوْرُها (٧)، ولا المريضة البين مرضها، ولا العَرْجَاء البين ظَلْعُها (٨)، .............................