Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب المتعة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٧٢

باب المتعة

(١)

قال عبد الله: "ولكل مطلقة متعة حرة كانت أو أمة أو نصرانية، إلا المختلعة والملاعنة والتي تطلق قبل أن تمس وقد فرض لها" (٢).

قال أبو حنيفة: ليس لمرأة فرض لها مهر متعة، وإنما المتعة تجب لمن يفرض لها (٣).

قال عبد الله: "وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان، ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم قال الله ﷿: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] " (٤).

قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة (٥).

قال عبد الله: "ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها، أو امرأة من قبيلة، أو فخذ سماه، أو بلد ذكره، أو أجل ضَرَبَهُ، فبلغه عمره فذلك يلزمه" (٦).

قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها فلا شيء عليه وليتزوجها (٧).