Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الذبائح

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٧٩

السنة في الذبائح

(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "الذي تحل به الذبيحة من الذكاة أن يجيز على أوداجها وحلقومها، فإن بقي شيء فلا تأكله" (٢).

قال أبو حنيفة: هي أربع مذابح: الحلقوم والمريء والودجين، فإذا نفذ ثلاثة منها وبقي واحد فَكُلْ، وما كان سوى ذلك فلا تأكله (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويوجه ذبيحته إلى القبلة وَلْيُسَمِّ الله ﷿، ثم يتركها حتى تبرد، ثم تسلخ، فإن نخعها (٥) فلا يحرم شيء منها" (٦).

قال الشافعي: أكره النخع (٧).