Printed page ٢٧٩
السنة في الذبائح
(١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "الذي تحل به الذبيحة من الذكاة أن يجيز على أوداجها وحلقومها، فإن بقي شيء فلا تأكله" (٢).
قال أبو حنيفة: هي أربع مذابح: الحلقوم والمريء والودجين، فإذا نفذ ثلاثة منها وبقي واحد فَكُلْ، وما كان سوى ذلك فلا تأكله (٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويوجه ذبيحته إلى القبلة وَلْيُسَمِّ الله ﷿، ثم يتركها حتى تبرد، ثم تسلخ، فإن نخعها (٥) فلا يحرم شيء منها" (٦).
قال الشافعي: أكره النخع (٧).