المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٢٧٨
أصاب (١).
قال عبد الله: "وما قتلته الكلاب والفهود والبُزاة (٢) والصقور المعلمة فلا بأس بأكله وإن لم تدرك ذكاته، وإن غاب عنك مصرعه، وإن أكل منه قبل أن تذكيه (٣) ما لم يبت عنك، فإن بات عنك" (٤).
قال أبو حنيفة: إن أكل منه فلا تأكل (٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٦).
قال عبد الله: "وما رميته بسهمك وأرسلت عليه كلبك فسقط في الماء فلا بأس بأكله (٧)، وكذلك الذبيحة تجد الماء بعد أن يخبر عليها، ومن أرسل كلبًا أو بازًا فليسم الله ﷿ فإن نسي فلا شيء عليه، وما أفلتَّ عليه الكلاب فقتلته فلا تأكله، ولا بأس بالصيد بكلب المجوسي (٨)، ولا يؤكل صيد أرسل عليه المجوسي كلبه" (٩).
قال الأوزاعي: إذا اشترك كلب المجوسي وكلب المسلم فأخذ هذا بمَقْتَلِهِ، وهذا برجله فلا بأس بأكله (١٠).