Printed page ٢١٠
[باب في مواضع الصلاة]
قال عبد الله: ولا يصلي في معاطن الإبل (١)، ولا بأس بالصلاة في مُراح (٢) الغنم" (٣).
قال أبو حنيفة: وإن صلى فيهما جميعًا وإن لم يكن فيهما أذًى فلا شيء عليه (٤).
وقال الشافعي (٥) مثل قول أبي حنيفة.
وقال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أحدث بعد التشهد أعاد الصلاة" (٦).
قال أبو حنيفة: إذا قعد مقدار التشهد فلا شيء عليه، فإن لم يسلم (٧).