Printed page ٢٠٩
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإن ذكر صلاة وهو في صلاة بطلت صلاته عليه وعلى من خلفه" (١).
قال الشافعي: إن ذكر صلاة وهو في صلاة إمامًا كان أو غيره، أتمها (٢) وقضى التي عليه (٣).
قال عبد الله: "وإن ذكر أنه غير متوضئ بطلت عليه ولم تبطل عليهم (٤).
* * *