المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٢٠٨
في الصبح" (١).
قال أبو حنيفة: لا يقنت في الصبح (٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالدعاء في المكتوبة والنافلة" (٣).
قال أبو حنيفة: ما كان من دعاء رغبة ورهبة فجائز وأكره غيره (٤).
قال أحمد بن حنبل: يدعو الرجل في الفريضة بما في القرآن، ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنيعًا (٥).
وقال إسحاق: يدعوا بما شاء مما في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية الرجال (٦)، ولا يجب الدعاء في الركوع.
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ ساهيًا أعاد ولم يعيدوا" (٧).
قال أبو حنيفة: يعيد ويعيدون (٨).