Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» [باب الرعاف في الصلاة]

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٠٨

في الصبح" (١).

قال أبو حنيفة: لا يقنت في الصبح (٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالدعاء في المكتوبة والنافلة" (٣).

قال أبو حنيفة: ما كان من دعاء رغبة ورهبة فجائز وأكره غيره (٤).

قال أحمد بن حنبل: يدعو الرجل في الفريضة بما في القرآن، ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنيعًا (٥).

وقال إسحاق: يدعوا بما شاء مما في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية الرجال (٦)، ولا يجب الدعاء في الركوع.

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ ساهيًا أعاد ولم يعيدوا" (٧).

قال أبو حنيفة: يعيد ويعيدون (٨).