Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الإجارة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤١٣

باب الإجارة

(١)

قال عبد الله: "ولا بأس [بالإجارة]، ومن استأجر أجيرًا يعمل له بدينه فلا بأس بالنقد فيه إذا شرع في عمله، ومن استأجر أجيرًا إجارة مضمونة عليه فلا بأس بالنقد فيه، ومن استأجر أجيرًا بعينه فمات الأجير حاسبه بقدر ما بقي من عمله، ومن استأجر إجارة مضمونة فمات فذلك في ماله" (٢).

قال أبو حنيفة: إذا مات انفسخت الإجارة (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله: "ومن قال انسج لي هذا الثوب ولك نصفه فلا خير في ذلك" (٥).

قال أحمد بن حنبل في الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع قال: لا