Printed page ١٣٢
باب المسح على العصائب(١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويمسح على العصائب والجبائر (٢) إذا كان يخاف نزعها (٣) ، وسَلِس البول (٤) والمذي لا يتوضأ لهما (٥) إذا كان ذلك لا ينقطع (٦) ، ولا يغسل ئوبه إلا أن يكئر فيه (٧) ، ويتوضأ لكل صلاة" (٨) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) العَصَائب: الوَاحَدةُ عَصَابة وَهُوَ مَا عَصَبْتَ بِهِ رَأْسكَ مِنْ عمامَةٍ أوْ خِرْقَةٍ، وإنْ عَصَبْتَ غَيْر الرَّأسِ قُلْتَ: عصَابٌ بغْير هَاءٍ. انظر: غريب الحديث للحربي ١/ ٣٠٤. ↩︎
(٢) الجَبائر جمع ومفرده: الجبيرَةَ لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء، يقال: جبرت اليد أي وضعت عليها الجبيرة. واستعملها أكثر الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، إلا أن المالكية فسروا الجبيرة بالمعنى الأعم، حيث قالوا: الجبيرة ما يداوي الجرح، سواء أكان أعوادًا أم لزقة أم غير ذلك. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠/ ١٣١. ↩︎
(٣) الكافي ١/ ١٧٩، الذخيرة ١/ ٣١٧، القوانين الفقهية ص ٣٠، التاج والإكليل ١/ ٣٦٢، المواهب الجليل ١/ ٥٣١. ↩︎
(٤) سلس البول: هو دوام سيلانه وعدم استمساكه. قال الزبيدي: هوِ سَلِسُ البَوْلِ، بكَسْر الّلام، إذا كانَ لا يَستَمْسِكُه، وقد سَلِسَ بَوْلُه، إِذا لَمْ يَتَهَيَّأْ له أنْ يُمْسِكَه. تاج العروس ١٦/ ١٥١. ↩︎
(٥) أي لا يجب الوضوء في ذلك. ↩︎
(٦) المدونة ١/ ٢٠، التمهيد ١٦/ ٩٨، المنتقى ١/ ٩٢، مواهب الجليل ١/ ٤٢٤، كفاية الطالب ١/ ١٧٠. ↩︎
(٧) الكافي ١/ ١٦٢ مواهب الجليل ١/ ٢٠٦ شرح الخرشي ١/ ٤٩٤. ↩︎
(٨) على الاستحباب عند مالك، خلافا للجمهور؛ أبي حنيفة والشافعي وأحمد، حيث قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة أو عند كل صلاة. والحكم في ذلك عند الجميع؛ كالحكم للمستحاضة. انظر تفاصيل المسألة: المدونة ١/ ٢٠ التمهيد ١٦/ ٩٧ بدائع الصنائع ١/ ٢٧ وما بعده المجموع ٢/ ٥٤١ مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٤ المغني ١/ ٣٨٨. ↩︎