قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بتحريق أرض العدو وقطع أشجارهم وثمارهم، ولا تحرق النخل، ولا تغرق، ومن غل عاقبه الإمام، والنفل من الخمس، ومن قتل قتيلًا فليس له سلبه (٢) إلا أن ينادي الإمام إذا كان ذلك جهده" (٣).
قال الشافعي: ومن قتل قتيلاً في الإقبال فله سلبه (٤) نادى بذلك الإمام أو لم يناد (٥)، والسلب قبل الخمس.
قال عبد الله: "وما حازه المشركون [من أموال المسلمين ثم غنمه