المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٢٥٣
المسلمون] (١) فصاحبه أولى به ما لم يقسم، فإن قسم فهو أولى به بثمنه إن شاء (٢).
قال الشافعي: صاحبه أولى به قسم أو لم يقسم، فإن وقع في سهم رجل أخذه صاحبه بلا ثمن، وعوض الإمام الذي وقع في سهمه من سهم النبي ﷺ خمس الخمس (٣).
قال عبد الله: "ولا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية بأرض العدو، ومن مات واصلًا في أرض العدو فلا سهم له إذا مات قبل القتال" (٤).
قال أبو حنيفة: إذا دارت، ثم مات فله سهمه قاتل أو لم يقاتل (٥).
قال عبد الله: "فإن قاتل فقتل، ثم غنم المسلمون فله سهم، ومن حضر القتال وهو مريض فله سهمه، وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرس واحد" (٦).
قال أبو حنيفة: للفارس سهم وللفرس سهم (٧)، ولا يسهم إلا
لفرسين (٨).