قال عبد الله بن عبد الحكم: "ووقت الجُمُعَة إِذا زالت الشمس وبعد الزوال بقليل (١)، والمشي إِلى الجُمُعَة أفضل (٢) وتجب الجُمُعَة على (٣) من كان من المصر على ثلاث أميال" (٤).
قال الشَّافِعِي: تجب الجُمُعَة على من سمع النداء (٥).
قال عبد الله: "والقرى الَّتي (٦) تجب فيها الجُمُعَة إِذا كانت بيوتًا متصلة فيها أسواق ومسجد يُجَمَّع فيه الجُمُعَة وَجَبَتْ عليهم" (٧).
قال الشَّافِعِي مثل قول ابن عبد الحكم: ويكونوا أربعين (٨).