قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا زنى الرجل وقد أحصن، والإحصان أن يتزوج، ثم يصيب زوجته، ثم يزني بعد ذلك، فإذا زنى وهو محصن (٢) رجم بالحجارة حتى يموت، وإن زنى ولم يحصن ضرب مائة جلدة وغرب عامًا إلى غير بلده فيحبس سنة ثم يخلى سبيله" (٣).
قال عبد الله: "وإذا زنى العبد أو الأمة تزوجا أو لم يتزوجا فعلى كل واحد منهما جلد خمسين جلدة، ولا تغريب على عبد، ولا على امرأة، وإنما التغريب على الرجال الأحرار" (٥).