المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» ابن عبد الحكم الفقيه Earlier pages Printed page ١٢٠ باب ما لا يجب منه الوضوءقال ابن عبد الحكم: "ولا وضوء لصلاة من قَيح (١)، ولا دم (٢)، ولا قَلَس (٣)، ولا قيء (٤)، ولا رعاف" (٥).قال أبو حنيفة: يتوضأ من ذلك كله (٦) ما خلا القلس، إلا أن يكون ملء الفم فيكون بمنزلة القيء (٧). → Previous page Next page ←