Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب ما لا يجب منه الوضوء

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ١٢٠

باب ما لا يجب منه الوضوء

قال ابن عبد الحكم: "ولا وضوء لصلاة من قَيح (١)، ولا دم (٢)، ولا قَلَس (٣)، ولا قيء (٤)، ولا رعاف" (٥).

قال أبو حنيفة: يتوضأ من ذلك كله (٦) ما خلا القلس، إلا أن يكون ملء الفم فيكون بمنزلة القيء (٧).