Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب ما جاء في الأيمان والنذور

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٥٨

باب ما جاء في الأيمان والنذور

(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن قال عليَّ نذر إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث فكفارته كفارة اليمين بالله إلا أن يكون سمى مخرجًا أو نوى به شيئًا، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، والنذر في طاعة الله أن يقول: لله عليَّ نذر أن أصلي أو أصوم أو أتصدق أو غير ذلك مما هو لله طاعة؛ فعليه ما نذر على نفسه، والنذر في معصية الله أن يقول الرجل: لله عليَّ نذر إن لم أشرب اليوم خمرًا أو أقتل رجلًا وما أشبه ذلك من معاصي الله فلا شيء عليه في ذلك؛ لأن فعله معصية لله، ومن قال: عليَّ عهد الله وميثاقه، ثم حنث فعليه كفارتان" (٢).

قال أبو حنيفة: في العهد والميثاق إذا كانا في لفظ واحد فعليه كفارة واحدة بمنزلة قوله: والله الرحمن فعليه كفارة واحدة (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كفارة واحدة (٤).

قال عبد الله: "ولو أقسم على رجل ليفعلن فعلاً فليس بيمين إلا أن يكون أراد يمينًا" (٥).