قال عبد الله: "واللعان بين كل زوجين، ولا يكون اللعان إلا بأحد وجهين: إما برؤية يراها، وإما أن ينفي حملًا يزعم أنه قد استبرأها قبله، ثم لم يصبها حتى ظهر بها هذا الحمل، فإنه إذا كان ذلك لاعنها، ثم الْتَعَنَتْ بعده، ثم وقعت الفرقة بينهما ولم ينكحها أبدا، ونفا الولد عنه إن كان ولد، ويسقط عنه الحد، فإن لم يلتعن حُدَّ، وإن أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد وضرب الحد" (٢).
قال أبو حنيفة: لا تكون الفرقة بينهما بعد اللعان إلا أن يفرق الحاكم، فإن لم يفرق بينهما فهي امرأته على حالها (٣).
قال عبد الله: "وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر نصراني أو مجوسي