قال أبو حنيفة: هو أحق بها حتى تعرض عليه الإسلام، فإن أسلم كانت امرأته، وإن أبى الإسلام فرق بينهما، ولا ينظر إلى العدة (٢).
قال عبد الله: "وإذا أسلم النصراني قبل زوجته النصرانية فهي زوجته (٣)، وإذا أسلم المجوسي قبل امرأته المجوسية وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم" (٤).
قال الشافعي: إذا أسلم أحد الزوجين والآخر مشرك فإن أسلم الآخر في العدة فهما في النكاح، وإن انقضت العدة فلا نكاح بينهما، وإذا أسلم المشرك وعنده عشرة نسوه اختار أربعًا وفارق سائرهن (٥).