Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب اللعان

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٥٦

قال عبد الله: "وإذا عتقت الأمه تحت العبد فهي بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت معه ما لم يمسها بعد علمها بعتقها، فإن مسها بعد علمها بعتقها فلا خيار لها، وإذا باع الرجل عبده وله زوجة فهي امرأته حيث ما كان ما لم يطلقها، والطلاق إلى العبد وليس إلى سيده الطلاق، وإذا اشترى الرجل امرأته انفسخ النكاح وكانت عنده بملك اليمين" (١).

* * *