Printed page ٢٠٤
باب إذا أحدث الإمام
(١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أصابه حدث في الصلاة وهو إمام فليقدم رجلًا يتم بالقوم صلاتهم، فإن لم يفعل قدموا لأنفسهم" (٢).
قال أبو حنيفة: فإن خرج إمامهم من المسجد قبل أن يقدموا لأنفسهم إمامًا بطلت صلاتهم (٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وصلاة المريض قاعدًا متربعًا (٤) ويجعل السجود أخفض من الركوع ويثني رجله إذا أومأ للسجود، وإن أومأ