Printed page ٣٦٤
باب الخلع
(١)
قال عبد الله: "وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد إلا أن يكون سمى طلاقًا أكثر من ذلك فيلزمه" (٢).
قال أحمد بن حنبل: الخُلْعُ فراق وليس بطلاق وهي أولى بنفسها (٣).
قال إسحاق بن راهويه كما قال: ويراجعها بنكاح جديد إن أحب (٤).
قال عبد الله: " فإذا اختلعت المرأة من زوجها وتم الخلع بينهما، ثم أردفها طلاقًا آخر في عدتها لم يلزمه ذلك" (٥).
قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها (٦).