Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الخلع

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٦٤

باب الخلع

(١)

قال عبد الله: "وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد إلا أن يكون سمى طلاقًا أكثر من ذلك فيلزمه" (٢).

قال أحمد بن حنبل: الخُلْعُ فراق وليس بطلاق وهي أولى بنفسها (٣).

قال إسحاق بن راهويه كما قال: ويراجعها بنكاح جديد إن أحب (٤).

قال عبد الله: " فإذا اختلعت المرأة من زوجها وتم الخلع بينهما، ثم أردفها طلاقًا آخر في عدتها لم يلزمه ذلك" (٥).

قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها (٦).