المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٣٦٣
منه وأكثر إذا لم يكن مضرًّا بها، فإن كان مضرًّا بها فلا يحل له أخذ شيء منها، فإن فعل مضى طلاقه ورد ما أخذه" (١).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (٢).
قال أبو حنيفة: لا يرد شيئًا ويكره له ذلك (٣).
* * *