Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب العارية

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٧٣

باب العارية

(١)

قال عبد الله: "ومن استعار عارية حُليًّا أو ثيابًا أو سلاحًا أو كلما يغاب عليه فهو ضامن له حتى يرد" (٢).

قال أبو حنيفة: لا شيء في العارية، لا ضمان (٣) عليها (٤).

قال عبد الله: "ولا يضمن الحيوان في العارية إلا أن يتعدى عليه فيضمنه" (٥).

قال الشافعي: يضمن الحيوان في العارية (٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن استودع وديعة (٧) فزعم أنها هلكت فلا ضمان عليه، وإن زعم أنه ردَّها إلى صاحبها برئ، إن لم يكن دفعها إليه