Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الرهن

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٧٢

قال عبد الله: "ونسل الحيوان رهن مع أمهاته، ومال العبد ليس برهن معه (١)، ومن ارتهن دارًا للراهن والمرتهن الذي يكريها ويؤاجرها أو من يرضى به ممن يوضع الرهن على يده" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يكري الراهن ويقر في يد المرتهن خاليًا (٣).

قال عبد الله: "ومن ارتهن شيئًا مما يغاب عليه فوضعه على يد غيره فهلك فضمانه من ربه، وليس على المرتهن ولا على المؤتمن من ذلك شيء، ويرجع المرتهن بحقه عليه" (٤).

* * *