قال عبد الله: "ومن فاته العشاء في شهر رمضان فليبدأ بالمكتوبة إذا أتى المسجد (١)، وإذا قام الناس إلي الصلاة فليمضِ على صلاته" (٢).
قال الشافعي: جائز أن يصلي مع الإمام القنوت (٣) بصلاة المكتوبة، ولا يسلم بين الركعتين (٤)، وروي عن عطاء؛ وزعم أنه جائز أن يصلي النافلة بصلاة المكتوبة (٥).
قال عبد الله: "ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان (٦) ويفصل بين الركعتين" (٧).
قال أبو حنيفة: إن شاء فصل وإن شاء صلى أربعًا لم يسلم بينهن (٨).