المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٢١٣
قال عبد الله: "والوتر في قيام رمضان (١)، ولا يتنفل المصلي على دابته إلا في سفرٍ لا تقصر في مثله الصلاة حيث ما توجهت به راحلته (٢).
ولا بأس بالصلاة في النافلة قاعدًا ومتربعًا بدلًا من (٣) قيامه وركوعه، فإذا أراد أن يسجد تهيأ بهيئة السجود، ويستحب للمصلي جالسًا إذا دنا بركوعه أن يقوم فيقرأ نحو ثلاثين آية وما أشبهها، ثم يركع ويسجد (٤)، وصلاة الليل والنهار في النافلة مثنى مثنى" (٥).
قال أبو حنيفة: ومن أحب صلاة النافلة أربعًا (٦).
وقال سفيان الثوري: ولا بأس أن يصلى ست ركعات بينهن (٧).
وقال أحمد بن حنبل: أحب إليَّ أن يصلى ركعتين فإن جاوز إلي أربع فلا يزيد عن ذلك إلا بسلام (٨).
وقال عبد الله: "ومن دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس (٩)، ولا