ببينة، فإن كان دفعها ببينة فلا يبرأ (١) إلا ببينة" (٢).
قال الشافعي: ضمن؛ بِبَيِّنَةٍ كان أو بغير بينة (٣).
قال عبد الله: "ومن التقط لقطة (٤) فليعرفها على باب المسجد سنة (٥) فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن تلفت فلا ضمان عليه، فإذا جاءت السَّنَةُ ولم يأت صاحبها فهو بالخيار وإن شاء حبسها، وإن تصدق بها جاز ذلك وإلا ضمنها (٦)، ومن وجد ضالة الإبل في الصخر فلا يأخذها وليدعها حقى يلقاها ربها (٧)، ومن وجد شاة في فلاة ولم يجد ما يضمنها إليه أو خاف عليها فلا بأس أن يأكلها" (٨).