المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٤٧٥
قال أبو حنيفة: في الشاة إن أكلها، ثم جاء صاحبها ضمنها، كلُّ ذي مالٍ أحق بماله (١).
قال عبد الله: "ومَن استهلك (٢) شيئًا من الحيوان والعروض فعليه قيمته يوم استهلكه" (٣).
قال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم غصبه (٤).
قال عبد الله: "ومن استهلك ذهبًا أو فضة أو قمحًا أو زيتًا أو عسلًا رد مثله (٥)، ومن كانت في يده دار فأجرها عشر سنين على حاضر تنسب إليه وهو معه مقيم لا يدعي فيها حقًّا، ثم ادعاها وثبت عليه منه فلا حق له (٦)، ومن كان له على رجل حق ببينة فأدعى أنه قضاه فليحلف بالله ما اقتضى منه شيئًا، فإن مات قبل أن يحلف حلف ورثته بالله ما تعلمه اقتضى منه شيئًا، ولا يحلف أحد عند منبر النبي ﷺ في أقل من ربع دينار" (٧).