Printed page ٤٧٦
قال أبو حنيفة: الأيمان عند مقاطع الأحكام (١).
قال الشافعي: لا يحلف عند منبر النبي ﷺ في أقل من عشرين دينارًا فصاعدًا، وفي كل جرح صغر أو كبر، وكل قصاص، وكل لعان، فإنه يحلف فيه عند منبر النبي ﷺ (٢).
قال عبد الله: "وتحلف المرأة في المسجد، [و] تخرج ليلًا إن كانت ممن لا تخرج" (٣).
قال أبو حنيفة: الرجال والنساء سواء يستحلفون حيث يجب عليهم الأيمان (٤).