Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب العارية

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٧٧

قال عبد الله: "ولا بأس أن يفتدي الرجل يمينه، ومن حلف ثم وجدت عليه بينة قضي عليه، ويحلف النصراني في الكنيسة، ولا يحلف إلا بالله" (١).

قال أبو حنيفة: يحلف عند مقطع الأحكام (٢).

قال الشافعي: يحلف النصراني بما يعرفه المسلمون من اليمين، ولا يحلف بما يجهله المسلمون (٣).

قال عبد الله: "ولا يحلف عند منبر إلا عند منبر النبي ﷺ، وإذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ويحلف، والمبتاع بالخيار إن [شاء] أخذ بما يحلف عليه، وإن شاء حلف وبرئ منها، وإذا هلك رجل وترك ابنين