Printed page ٢٥٩
وقال أبو حنيفة: هو يمين أراد أو لم يرد (١).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من أقسم على رجل فلم يبر فالحنث على المقسم عليه (٢).
قال عبد الله: "ومن قال: أشركت بالله وكفرت بالله، ثم حنث فلا صدقة، ولا كفارة، ويستغفر الله" (٣).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين قد أوجب الله ﷿ الكفارة في المظاهر قد قال ﷿: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢].
قال أحمد بن حنبل في الرجل يقول: أكفر بالله أو أشرك بالله قال: كلما أراد به اليمين فكفارته يمين على حديث أبي رافع (٤).