Printed page ١٢١
قال أحمد بن حنبل: في الدم يخرج من الأنف إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف (١).
وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (٢).
وقال أحمد بن حنبل: في القلس إذا كان قليلًا فليس فيه وضوء وإذا كثر ففيه الوضوء (٣).
وقال الأوزاعي في القلس: إذا ظهر على اللسان استأنف الوضوء والصلاة (٤)، وأما الرعاف فإنه يتوضأ ويبني على الصلاة ما لم يتكلم (٥).
قال ابن عبد الحكم: "ومن نام مضطجعًا أو قائمًا فليتوضأ (٦)، وإن نام