Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب ما لا يجب منه الوضوء

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ١٢١

قال أحمد بن حنبل: في الدم يخرج من الأنف إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف (١).

وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (٢).

وقال أحمد بن حنبل: في القلس إذا كان قليلًا فليس فيه وضوء وإذا كثر ففيه الوضوء (٣).

وقال الأوزاعي في القلس: إذا ظهر على اللسان استأنف الوضوء والصلاة (٤)، وأما الرعاف فإنه يتوضأ ويبني على الصلاة ما لم يتكلم (٥).

قال ابن عبد الحكم: "ومن نام مضطجعًا أو قائمًا فليتوضأ (٦)، وإن نام