Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الحدود والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٤٧

قال الشافعي: يغرَّب العبد (١).

قال عبد الله: "وإذا أسلم النصراني، ثم زنى وهو متزوج في النصرانية لا يكون محصنًا حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله زوجة فيزني فلا يكون محصنًا حتى يطأها بعد العتق، ثم يزني بعد ذلك فيكون عصنًا، وكذلك الأمة تعتق لها زوج، فلا تكون محصنة حتى تزني بعد ما يصيبها زوجها بعد العتق (٢)، وإذا زنت أم الولد بعد وفاة سيدها فعليها