مائة جلدة (١) وليست بمحصنة (٢)، ولا يجب الحد على الزاني حتى يجاوز الختانُ الختانَ، ولا يرجم أحد في الزنا، ولا يجلد إلا بأربعة شهداء يشهدون على رؤية الزنا أنهم رأوا ذلك منه ومنها كالمرود في المكحلة (٣)، فإن شك أحدهم بعد شهادته بعد أن يقام عليه الحد جلدوا الحد جميعا، وإن كان بعد مضي الحد عليه جلد الشاك في شهادته وحده وكذلك لو رجع أحدهم، وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع جلد الثلاثة، ولا حد على غلام حتى يحتلم، ومن زنا بجارية ابنه قوِّمت عليه ورد عنه الحد" (٤).