Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الحدود والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٤٩

قال أبو حنيفة: لا قيمة عليه (١).

قال عبد الله: "ومن زنا بجارية أبيه أقيم عليه الحد، ومن وطئ جارية بينه وبين رجل درأ (٢) عنه الحد، وأدب وقومت عليه إن كان له مال" (٣).

قال أبو حنيفة: ومن وطئ جارية بينه وبين رجل فلا تقوم عليه، ولا حد عليه وهي على حالها بينهما وعليه نصف العقوبة (٤).

قال عبد الله: "وإذا ظهر بالمرأة حمل فقالت: استكرهت فلا يقبل منها إلا أن تكون استغاثت حين نزل بها ما نزل، أوجاءت بدماء وجد أنه ذلك، ثم ظهر حمل فإنه يقبل منها" (٥).

قال أبو حنيفة: قبل قولها ذلك (٦)، ويروى عن عمر بن الخطاب ﵁