قال عبد الله: "ومن زنا بجارية أبيه أقيم عليه الحد، ومن وطئ جارية بينه وبين رجل درأ (٢) عنه الحد، وأدب وقومت عليه إن كان له مال" (٣).
قال أبو حنيفة: ومن وطئ جارية بينه وبين رجل فلا تقوم عليه، ولا حد عليه وهي على حالها بينهما وعليه نصف العقوبة (٤).
قال عبد الله: "وإذا ظهر بالمرأة حمل فقالت: استكرهت فلا يقبل منها إلا أن تكون استغاثت حين نزل بها ما نزل، أوجاءت بدماء وجد أنه ذلك، ثم ظهر حمل فإنه يقبل منها" (٥).
قال أبو حنيفة: قبل قولها ذلك (٦)، ويروى عن عمر بن الخطاب ﵁