المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٢٥١
قال عبد الله: "ولا بأس أن يحنط الميت بالمسك والعنبر والكافور، والكفن والحنوط من رأس المال، ويحرف الميت على جنبه إلى القبلة، فإن لم يقدر جعلت رجلاه في القبلة واستقبلها بوجهه، وليس لمن ينزل في القبر عدد معلوم أي ذلك تيسر فهو في سعة، ولا يجصص القبر، ولا يبنى" (١).
قال الشافعي: أحب أن يكون في عدد من ينزل القبر وترًا (٢).
* * *