Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الجنائز

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٥٠

قال أحمد بن حنبل: من غسل ميتا فليس عليه غسل وعليه الوضوء (١).

قال أحمد بن حنبل والأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: تغسل المرأة زوجها ويغسل الرجل امرأته (٢).

قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك (٣).

قال عبد الله: "وليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر (٤) ".

قال الأوزاعي: يغتسل من غسل الميت أحب الينا، ولا بأس أن يكفن فيما لبس (٥).

قال سفيان الثوري: تكفن المرأة في خمسة أثواب في درع وخمار ولفافة وخرقة ومنطق، والمنطق بينهما إزار. ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب وثوبان يجزيان (٦).