قال عبد الله بن عبد الحكم: "وليس لغسل الميت حد معلوم لا يجاوز، إنما غسل الميت طهور، فيغسل ويطهر ثلاثًا وخمسًا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورًا إن تيسر، وينزع ثيابه ويستر عورته، ولا يفضي بيديه إلى فرجه إلا وعليه خرقه، وتغسل المرأة زوجها ويغسل الرجل امرأته" (١).
قال الأوزاعي في غسل الميت: ينتهي أنه إلى سبع مرات (٢).
قال أبو حنيفة (٣) وسفيان الثوري (٤): تغسل المرأة زوجها، ولا يغسلها هو (٥).
قال عبد الله: "وتغسيل من غسل الميت أحب إلينا" (٦).