Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الجنائز

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٤٨

على سقط حتى يستهل صارخًا، وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها" (١).

قال سفيان الثوري: زوج المرأة أولى بالصلاة عليها من أوليائها (٢).

قال عبد الله: "ومن مات من السبي قبل أن يقول لا إله إلا الله فلا يصلى عليه (٣)، وإن كان ذلك عن تعليم صُلِّىَ عليه (٤)، ولا بأس بالجلوس قبل أن توضع الجنازة، ولا يصلى على شهيد، ولا يغسل ويدفن في ثيابه إذا مات فقضى في المعركة، وإن حمل فعاش بعد ذلك غسل وصلى عليه" (٥).

قال أبو حنيفة: يصلى على الشهداء، ولا يغسلوا (٦).

وقال أحمد بن حنبل في الشهداء: إن لم يصلِّ عليهم فلا بأس، وأهل المدينة لا يصلون عليهم (٧).

وقال إسحاق بن راهويه: لا بد من الصلاة على الشهداء قد صُلِّيَ على النبي ﷺ وهو أعظم الشهداء (٨).