Printed page ٤١٤
بأس بذلك (١).
قال إسحاق مثل ذلك (٢).
قال عبد الله: "ولا بأس بتعليم الغلام القرآن على الحذاق ومعالجة الطبيب على البرء" (٣).
قال أبو حنيفة: لا يجوز تعليم القرآن (٤) ومشارطته الطبيب، وهذا من العذر (٥).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الطبيب، وأما الغلام فلا بأس أن يعلمه شهرًا بشهر سنة دينار على أن يعطيه كل يوم درهمًا (٦).
قال عبد الله: ومن اكترى (٧) دارًا فمات المكري أو المكتري فالكِرى لازم لهما جميعًا (٨).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ومن مات منهما انفسخ الكِرى (٩).