قال عبد الله: "ومن تكارى كل شهر دينارًا فلكل واحد منهما أن يخرج صاحبه ويحاسبه، ولا بأس أن يكتري الرجل الدار ويكريها بأكثر من كِراها" (١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بأفضل مما اكتراها به، وذلك ربا، إلا أن يحدث في الدار عملًا مثل الباب وغير ذلك فلا بأس أن يكريها بأكثر مما اكتراها به (٢).
قال عبد الله: "ولذلك الدابة وغيرها مما يكترى (٣)، ولا خير في أن يدفع الرجل دابته على النصف كل يوم على النصف (٤)، من اكترى دابة إلى