Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الإجارة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤١٦

موضع بدينار فإن وجد حاجته دون ذلك فبحساب ذلك" (١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يجوز ذلك (٣).

قال عبد الله: "ومن تكارى دابة كِراء مضمونًا فهلكت فعليه مكانها، وإن استأجر دابة بعينها فماتت حاسبه بما ركب قبل موتها، وأيُّ ما كرى حمل طعامًا فهلك فهو ضامن له إلا أن يأتي ببينة على هلاكه، وإن حمل غير الطعام فلا ضمان عليه فيه" (٤).

قال أبو حنيفة: يضمن في الطعام وفي غيره (٥).

قال الشافعي: لا ضمان عليه في الطعام، ولا في غيره (٦).

قال عبد الله: "ومن اكترى سفينة على حمل طعام فغرقت فلا كراء له" (٧).

قال أبو حنيفة: يعطى كِراء ما سلم، ولا شيء عليه فيما عطب (٨).