Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الإجارة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤١٧

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (١).

قال عبد الله: "ومن استؤجر على حمل شيء فسقط منه فلا ضمان عليه" (٢).

قال أبو حنيفة: يضمن المستأجر (٣).

قال عبد الله: "ومن تكارى إلى الحج فمات المكترى فإن الكرى لازم له، وعلى وليه أن يكتري مثله في الخفة والحال" (٤).

قال أبو حنيفة: يفسخ الكِرى ويكون للحمال كرى السلامة (٥).

قال عبد الله: ومن أكرى رجلًا إلى الحج فأخلفه فسخ الكرى، وأما غير الحج فله حمولة (٦).

قال الشافعي: الكِرى لازم في الحج وغيره (٧).

قال أبو حنيفة: هما سواء يفسخ ذلك كله بالعذر (٨).

قال عبد الله: "وليس للأجير على الداعي ضمان ما هلك من غنمه" (٩).