Printed page ٢٨٠
قال عبد الله: "وإذا تردت الشاة أو البعير في بئر فلم يوصل إلى ما بين الحلق واللبَّة (١) منها فتذكى فلا تؤكل" (٢).
قال أبو حنيفة (٣): وتؤكل لحديث ابن عمر ﵁ أن بعيرًا نحر منه شاة واشترى منه ابن عمر ﵁ بعيرًا بدرهمين (٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: تؤكل (٥).