المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
قال عبد الله: "وإن نسي الذابح التسمية فلا شيء عليه (١)، وإذا ذكيت الذبيحة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره" (٢).
قال أبو حنيفة: لا يؤكل ما في بطنها إلا أن يذكى (٣).
قال عبد الله: "وإذا اختنقت (٤) الشاة، أو وقذت (٥)، أو تردت (٦)، أو أكلها سبع، فإن بلغ منها ما أصابها مبلغًا ليس معه حياة فلا تذكى ولا تؤكل، وإن أُدْركتْ وفيها رجاء فَذُكِّيَتْ فلا بأس بأكلها (٧)، ولا تقتل الإنسية (٨) بما يقتل به الصيد، ولا يُؤْكَل ما قُتِلَ صَيْدًا بالنبل والصرار، ومن ضرب عنق بعير فلا يأكله" (٩).
قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله إذا أتى على موضع النحر والذبح (١٠).
قال الشافعي: إن ضرب عنقه من القفا فتحرك بعد ذلك فإنه يؤكل، وإن لم يتحرك فلا يؤكل، وإن ضربه من المقدم فليأكل تحرك أو لم يتحرك (١١).