المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٣٧٣
قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إليَّ، وإن تقدم عليها لم أعَنِّفْه، وأما سوى ذلك وقَّت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها فإن ذلك واضح لا يقع (١).
قال عبد الله: "ومن حرم عليه النساء فقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فتزوج فلا شيء عليه" (٢).
قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله (٣).
* * *