Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٣٣

قال عبد الله: "وتجار أهل الحرب يؤخذ منهم العشر كلما قدموا، ولا يزاد عليهم (١)، وليس قسم الصدقات أثمانًا، وإنما قسمها على وجه الاجتهاد من الولي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة قوية [أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي] (٢). ويعطى عاملها منها بقدر ما يرى الإمام، وليس الثُمُنِ له فريضة" (٣).

قال الشافعي: يقسم على ستة أصناف ويطرح الصنفين وهما المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها (٤).

* * *